NEWS
قانونيون يوصون المشرِّع البحريني بإعادة النظر في عدد من القوانين
في ختام أعمال المؤتمر العلمي القانوني الأول في جامعة البحرين:
اختتمت أعمال المؤتمر العلمي القانوني الأول المقام في كلية الحقوق في جامعة البحرين بعدد من التوصيات الذاهبة إلى إعادة النظر في الكثير من القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وذلك لتتماشى مع المتغيرات السريعة التي تطرأ على جميع مناحي الحياة.
إذ أوصى أستاذ القانون المدني في كلية الحقوق في جامعة البحرين الأستاذ الدكتور ناصر خليل العساف، في ختام أعمال المؤتمر يوم الأربعاء (9 مايو 2018م)والمقام في حرم الجامعة في الصخير، بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (26) لسنة 2017، في الفصل الخامس منه الخاص بحِفْظ الحيوانات المنوية أو البويضات أو الأجنَّة أو الأنسجة لغرض التخصيب المستقبلي، بحيث تتولى تنظيم ما يأتي: وضع هيكلية كاملة لآليات الترخيص لعمل مراكز الإخصاب، ووضع شروط العملية في مراكز التخصيب، وتحديد صور التقنيات التي يلزم العمل بها في المراكز، مع بيان صور حفظ البويضات غير الملقحة والسائل المنوي وإجراءات الحفظ وشروطه، وكيفية التصرف في البويضات الملقحة الزائدة عن الحاجة.
وأوصت أستاذة القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة البحرين الأستاذة الدكتورة ضحى محمد النعمان، بضرورة تنظيم بعض المسائل المتعلقة بملكية الوحدات المفرزة في المجمعات العقارية في ضوء قانون تنظيم القطاع العقاري رقم (27) لسنة 2017، إذ جاء التنظيم القانوني الحالي خالياً من معالجتها، مما يستوجب سد الفراغ التشريعي خصوصاً فيما يتعلق بحق الأفضلية في حالة بيع مالك الوحدة لوحدته العقارية المفرزة للشركاء في الوحدة ذاتها إذ لم يعط هذا الحق للجار مطلقاً، في حالتي التملك العمودي والأفقي، في حين إن التملك العمودي يقتضي إقرار هذا الحق لخصوصية حالة الجوار مما يثير الكثير من الإشكالات على أرض الواقع بين الملاك، مما وجب على المشرع أن يحدد نطاقه المكاني بالجار المالك لشقة ملاصقة، والجار الذي تكون أرض شقته سقفاً للشقة المبيوعة، أو سقف شقته أرضاً للشقة المبيوعة فقط.
وفيما يتعلق بقانون حماية المستهلك البحريني رقم (35) لسنة 2012 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رقم (66) لسنة 2014، أكد الأستاذ المساعد في كلية الحقوق الدكتور الهيثم عمر سليم، على الحاجة إلى جهاز مستقل استقلالاً تاماً كجهاز حماية المستهلك، والتحرر من كونه مجرد إدارة تابعة، وكذلك الأمر فيما يتصل بآلية ضبط المنافسة، ومنع الاحتكار، مشيراً إلى أن إسناد أمر بهذا الحجم للوزير المختص ووضع كل الآليات بيده لا يقارن بوجود جهاز مستقل متكامل من ناحية الإدارات والأفراد المختصين كمنظومة عمل جماعية.
ومن جهتها أوصت الأستاذة المساعدة في كلية الحقوق الدكتورة حنان محمد المولى، بضرورة إعادة النظر في الدور المستحدث لغرفة المشورة لمحكمة التمييز البحرينية في ظل التعديل الصادر بموجب قانون رقم (47) لسنة 2014، وما تصدره من قرارات غير قابلة للطعن، الأمر الذي من شأنه أن يهدر حقوق المتقاضين، ويفوت عليهم حق الطعن بطرق التمييز بحجة مخالفة الطعن للمبادئ السابقة للمحكمة.
وفيما يتعلق بالنظام القانوني لاتحاد ملاك العقارات المشتركة ووفقاً للقانون رقم (27) لسنة 2017، فقد أوصى أستاذ القانون المدني المشارك في كلية الحقوق الدكتور صلاح محمد دياب بضرورة العمل على استكمال التنظيم التشريعي لاتحاد الملاك في العقارات المشتركة وفقاً للدراسات العلمية والعملية المراعية لواقع الحال في العقارات المشتركة وخصوصيتها، بما يحقق الأمن القانوني لما له من انعكاساته الاقتصادية واجتماعية ومالية على المجتمع.
وأوصى الأستاذ المساعد في قسم القانون الخاص الدكتور محمد محمد القطب، المشرِّع البحريني بتخفيف طابع المركزية التي سبغت طريقة عمل جهة الإدارة في تقريرها لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، من خلال إيجاد نوع من التعاون بين السلطة التنفيذية والقضائية في تقدير ضرورة الاستملاك وتقدير التعويض العادل المستحق، وجعل جهة القضاء هي ملجأ الأفراد للتظلم والطعن في قرارات الاستملاك حال عدم توافر مبرراتها.
كما أوصى أستاذ القانون في جامعة العلوم التطبيقية الدكتور خليل سلام المعايضة، بتدخل المشرِّع لإضفاء المزيد من الحماية للمستهلك فيما يتعلق بعقد الإذعان الإلكتروني الخفي عبر الهواتف الذكية، مشيراً إلى أن حماية المستهلك تتم حالياً بالرجوع إلى القواعد العامة للعقود، التي وجدها غير كافية وخاصة فيما يتعلق بمسألة الشروط التعسفية، كون الشركات العالمية التي تضع هذه الشروط لا تتضمن بالضرورة شروطاً تعسفية، ولكن من الممكن أن يتضمن العقد شروطاً تخول الموجب من الاطلاع على معلومات المستهلك ونقل قواعد البيانات الإلكترونية بمجرد التسليم ببنود العقد، وعليه فمن المقترح إعطاء الحق للمستهلك بتحديد بنود في العقد التي لا تنسجم مع رغباته، سواءً على الصعيد الشخصي، أم الاقتصادي أم غيرها.
وأسوة بباقي القوانين؛ أوصت الأستاذة المساعدة في كلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتورة منال محمد صالح السيد، بوجوب تدخل المشرِّع البحريني لتعديل قانون التحكيم التجاري رقم (9) لسنة 2015، وذلك بالنص صراحة على المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها، معتبره إغفالها يمثل فراغاً تشريعياً كبيراً له آثاره القانونية السلبية.
وحث الأستاذ المساعد في القانون التجاري في كلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتور رياض محمد سيادي المشرع البحريني على النص صراحة على أن يكون اتفاق التحكيم صحيحاً في ذاته لكي يمكن إعمال قاعدة الاستقلال، وأن ينص صراحة على بطلان اتفاق التحكيم عند عدم تحديد موضوع النزاع كما فعل المشرع الفرنسي والمصري.
وطالب أستاذ القانون في الأكاديمية الملكية للشرطة الدكتور محمد شريدة بوجوب تدخل المشرع في قانون التحكيم البحريني رقم (9) لسنة 2015، لوضع سقف زمني للمحكم للتوصل إلى حكم كما فعل المشرع الإماراتي في المادة (210) من قانون التحكيم، خصوصاً في حالة إغفال المحتكمين تحديد هذه المدة، للحيلولة دون إطالة أمد النزاع. وأن يفرق المشرع بين التحكيم الداخلي وبين التحكيم الدولي، خصوصاً التحكيم الاتفاقي. باعتبار أن النزاع الداخلي له خصوصية تميزه عن النزاع الدولي.
وأوصى أستاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتور عبدالعزيز صالح، المشرِّع البحريني أن يعطي للمستأجر الحق في التعويض حال رغبته في العودة لشغل العقار نظراً للأضرار التي لحقت به بسب الإخلاء إن كان ناتجاً عن سوء نية المؤجر، وذلك ضمن قانون رقم (27) لسنة 2014، المتعلق بحقوق المستأجر.
وفيما يتعلق بقانون العمل البحريني الخاص بالحماية القانونية لعمل الأحداث أوصى أستاذ القانون في جامعة العلوم التطبيقية الدكتور مراد علي الطروانة بإعادة النظر في تحديد مفهوم الحدث الوارد في المادة رقم (23) من قانون العمل البحريني، بحيث يتم تعديل المرحلة العمرية التي يعتبر فيها الشخص حدثاً، ليصبح مفهوم الحدث هو: “كل من بلغ من العمر ست عشرة سنة ولم يكمل ثماني عشرة سنة”. كما أوصي المشرع البحريني بتعديل نص المادة رقم (186) من قانون العمل، بهدف تشديد العقوبة في مخالفة أي حكم من أحكام عمل الأحداث لأول مرة، مع تضمين هذه المادة عقوبة الحبس إلى جانب الغرامة في حال التكرار (العود) وذلك من أجل إيجاد نوع من الردع لأصحاب العمل.
وأوصى الأستاذ المساعد في القانون المدني في كلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتور خليل محمد مصطفى بأن يبادر المشرع إلى تجاوز الثغرات والعيوب والنواقص الكامنة في القواعد المنظمة لعقد التأمين في القانون المدني البحريني، وأن ينتبه ويتجاوز هذه الثغرات عند تطبيقه لهذه القواعد على المنازعات التي ينظرها في المحاكم.
وأوصى رئيس قسم القانون الخاص في جامعة العلوم التطبيقية الدكتور مهند أحمد صانوري بتعديل كل من نصوص المواد (4/ب) و (9/1/ب) و (9/2) من قانون الجنسية البحريني لسنة 1963 لينسجم مع الاتجاه العالمي لمحاربة ظاهرة انعدام الجنسية.
وفيما يتعلق بساعات الرضاعة الطبيعية للأم العاملة في قانون العمل البحريني ولضمان تحقيق الحماية التي يستهدفها القانون للأم العاملة والطفل ورب العمل ووفاء مملكة البحرين بالتزاماتها الدولية أوصت الأستاذة المساعدة في القانون الدولي وحقوق الإنسان في كلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتورة نعيمة فرج الحداد بضرورة توفير دار حضانة في مكان عمل الأم أو قريب منه، والمشاركة في تحمل نفقات ساعات الرضاعة الطبيعية، إذ وجدت أن من غير المنطقي أن يدفع صاحب العمل أقساط التأمين الاجتماعي الاجباري للعاملة (بنسبة 14% من مرتب العاملة)، ثم يتحمل لوحده نفقات ساعات الرضاعة الطبيعية كاملة، مما يفرض على وزارة العمل تنفيذ التزامات المملكة الدولية. كما يستوجب تعديل تحمل رب العمل كل نفقات الأمومة، باعتبار أن هيئة التأمينات الاجتماعية هي الجهة التي تتحمل ذلك، بهدف توفير حماية أكثر للأم والطفل والمجتمع، وضمان اقتصاد حر فعَّال وناجح.